النووي

287

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

الْعَافِي سِوَى مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الدِّيَةِ . فَإِنْ تَرَكَ مَالًا ، نُظِرَ ، إِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ ، وَكَانَ مَا تَرَكَهُ ضِعْفَ الْقِيمَةِ ، صَحَّ الْعَفْوُ فِي جَمِيعِ الْعَبْدِ . وَإِنْ كَانَ مَا تَرَكَهُ دُونَ ضِعْفِ الْقِيمَةِ ، ضُمَّتِ التَّرِكَةُ إِلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ ، وَصَحَّ الْعَفْوُ فِي ثُلُثِ الْجُمْلَةِ مِنَ الْعَبْدِ . وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ ، جُمِعَ بَيْنَ التَّرِكَةِ وَالدِّيَةِ ، وَصَحَّ الْعَفْوُ فَثُلُثُ الْجُمْلَةِ مِنَ الدِّيَةِ . فُرُوعٌ : أَحَدُهَا : لَوْ لَمْ يَتْرُكْ سِوَى مَا يَسْتَحِقُّ مِنَ الدِّيَةِ وَعَلَيْهِ مِائَتَانِ دَيْنًا ، وَسَلَّمَهُ لِلْبَيْعِ ، وَاخْتَارَ الْفِدَاءَ ، وَقُلْنَا : الْفِدَاءُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ ، سَقَطَ الدَّيْنُ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ ، يَبْقَى مِائَةٌ لِلسَّيِّدِ ثُلُثُهَا ، وَهُوَ تُسُعُ الْعَبْدِ ، فَيَصِحُّ الْعَفْوُ فِي تُسُعِهِ ، وَيُبَاعُ ثَمَانِيَةُ أَتْسَاعِهِ ، أَوْ يَفْدِيهَا السَّيِّدُ بِثَمَانِيَةِ أَتْسَاعِ قِيمَتِهِ ، وَهُوَ مِائَتَانِ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِرْهَمًا وَثُلُثَانِ ، يُقْضَى مِنْهَا دَيْنُهُ ، يَبْقَى سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ ضِعْفُ مَا صَحَّ فِيهِ الْعَفْوُ . وَإِنْ قُلْنَا بِالدِّيَةِ ، صَحَّ الْعَفْوُ فِي شَيْءٍ ، وَفَدَى السَّيِّدُ الْبَاقِيَ بِأَرْبَعَةِ أَمْثَالِهِ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَعْبُدٍ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ ، تَحُطُّ مِنْهَا قَدْرَ الدَّيْنِ وَهُوَ ثُلُثَا عَبْدٍ ، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ وَثُلُثُ عَبْدٍ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ تَعْدِلُ شَيْئَيْنِ ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ وَتَبْسُطُهَا أَثْلَاثًا ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالْعَبْدُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَالشَّيْءُ عَشَرَةٌ وَهُوَ خَمْسَةُ أَتْسَاعِهَا ، فَيَصِحُّ الْعَفْوُ فِي خَمْسَةِ أَتْسَاعِ الْعَبْدِ وَهِيَ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِرْهَمًا وَثُلُثَانِ ، وَيَفْدِي السَّيِّدُ بَاقِيهِ وَهُوَ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثُ دِرْهَمٍ بِأَرْبَعَةِ أَمْثَالِهِ وَهِيَ خَمْسُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ ، يُقْضَى مِنْهَا الدَّيْنُ ، يَبْقَى ثَلَثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثُ دِرْهَمٍ ضِعْفُ مَا صَحَّ الْعَفْوُ فِيهِ . ( الْفَرْعُ ) الثَّانِي : جَنَى عَبْدَانِ خَطَأً عَلَى حُرٍّ ، فَعَفَا عَنْهُمَا ، وَمَاتَ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَى الدِّيَةِ ، فَإِنِ اخْتَارَ السَّيِّدَانِ تَسْلِيمَهُمَا أَوِ اخْتَارَا الْفِدَاءَ ، وَقُلْنَا : الْفِدَاءُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ ،